أحكام الزواج الشرعة: عقد النكاح وشروطه

الكاتب : حبيبة دراز
05 مارس 2025
عدد المشاهدات : 24
منذ 24 ساعة
أحكام الزواج الشرعة: عقد النكاح وشروطه
عناصر الموضوع
1- توضيح أحكام الزواج الشرعية المرتبطة بعقد النكاح
‌أ. الولي:
‌ب. الشاهدان:
‌ج. صيغة العقد:
‌د. المهر:
2- صلة أحكام فقهية في الزواج بمسألة الولي والشهود
وبالنسبة إلى الشاهدين، وهو الركن الثاني، فلهما ثلاثة أحكام، وهم:
3- ارتباط الشروط بـأحكام شرعية بين الزوجين لحفظ الحقوق
4- الاستناد لأدلة الكتاب والسنة لتحقيق عدالة الزواج وإتمامه بشروط صحيحة

عناصر الموضوع

1- توضيح أحكام الزواج الشرعية المرتبطة بعقد النكاح

2- صلة أحكام فقهية في الزواج بمسألة الولي والشهود

3- ارتباط الشروط بـأحكام شرعية بين الزوجين لحفظ الحقوق

4- الاستناد لأدلة الكتاب والسنة لتحقيق عدالة الزواج وإتمامه بشروط صحيحة

أحكام الزواج الشرعة: عقد النكاح وشروطه، الزواج هو رباط مقدس يُبنى على أسس شرعية تحفظ حقوق كلا الزوجين، وتبنى استقرار الأسرة والمجتمع، وعقد النكاح من أهم العقود في الإسلام، حيث تُحدد أحكام الزواج الشرعية شروطًا لضمان عدالة وصحة الزواج، وفي هذا المقال، سنوضح بالتفصيل الأحكام المرتبطة بعقد النكاح، وصلته بالأحكام الفقهية المتعلقة بالولي والشهود، وارتباط هذه الشروط بحفظ الحقوق بين الزوجين، وسنستند إلى أدلة من الكتاب والسنة.

1- توضيح أحكام الزواج الشرعية المرتبطة بعقد النكاح

لتوضيح أحكام الزواج الشرعية، بدايةً يجب علينا توضيح مفهوم النكاح، والنكاح أو الزواج هو عقد يحل لكل من الزوجين الاستمتاع بصاحبه، وحكمه مشروع، بقوله تعالى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) ]النساء:3، وللنكاح أربعة أركان يلزم توفرها لصحته، وهم: [1]

‌أ. الولي:

وهو أبو الزوجة، أو الوصي، أو الأقرب فالأقرب من عصبتها أو ذو الرأي من أهلها، أو السلطان؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود، ورواه الترمذي، ورواه الحاكم وصححه.

‌ب. الشاهدان:

والمواد بالشاهدين، أن يحضر العقد اثنان فأكثر من الرجال العدول المسلمين؛ لقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) ]الطلاق:2[، وقول وسول الله: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) البيهقي والدارقطني، وهو معلول، رواه الشافعي من طريق آخر مرسلا، وقال فيه: أكثر أهل العلم يقولون به، وكذا قال الترمذي.
وللركنين، الولي والشاهدان أحكام شرعية نذكرها بالتفصيل لاحقًا في المقال.

‌ج. صيغة العقد:

وهي قول الزوج أو وكيله في العقد: زوجني ابنتك أو وصيتك فلانة… وقول الولي: لقد زوجتك أو أنكحتك ابنتي فلانة… وقول الزوج: قبلت زواجها من نفسي، وأحكام هذا الركن اثنين، وهما:

  •  كفاءة الزوج للزوجة، بأن يكون حرا ذي خلق ودين وأمانة؛ لقول رسول الله ﷺ: (إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا
  • تفعلوا تكن فتنة فالأرض وفساد كبير) رواه ابن ماجه، ورواه الحاكم، ورواه الترمذي، وقال فيه حسن غريب.
  •  تصح الوكالة في العقد فللزوج أن يوكل من شاء، أما الزوجة فوليها هو الذي يتولى عقد نكاحها.

‌د. المهر:

المهر أو الصداق هو ما تعطاه المرأة لحلية الاستمتاع بها، وهو واجب بقول تعالى: (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) ]النساء:4[، وقول رسول الله ﷺ: (التمس ولو خاتما من حديد) رواه البخاري، ورواه أبو داود في النكاح، ورواه الترمذي ورواه النسائي في النكاح.
وللمهر ستة أحكام، وهي:

  • يستحب تخفيفه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة) رواه الإمام أحمد، ورواه الحاكم.
  • يسن تسميته في العقد.
  • يصح بكل متمول مباح تزيد قيمته على ربع دينار؛ لقوله ﷺ: ( التمس لو خاتمًا من حديد).
  • يصح تعجيله مع العقد، ويصح تأجيله أو بعضه إلى أجل؛ لقوله تعالى: (وإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً) ]البقرة:237[، غير أنه يستحب إعطاؤها شيئًا قبل الدخول؛ لما روى أبو داود والنسائي: أن النبي ﷺ أمر عليا أن يعطي فاطمة شيئًا قبل الدخول، فقال: ما عندي من شيء، فقال: ( أين درعك؟) فأعطاها درعه.
  • يتعلق الصداق بالذمة ساعة العقد، ويجب بالدخول، فإن طلقها قبل الدخول سقط نصفه، وبقي عليه نصفه؛ لقوله تعالى: (وإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) ]البقرة:237[.
  • إن مات الزوج قبل الدخول بها وبعد العقد، ثبت لها الميراث والصداق كاملًا، لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، إن كان سمى لها صداقًا، وأن لم يسم فلها مهر المثل، وعليها عدة الوفاة.

2- صلة أحكام فقهية في الزواج بمسألة الولي والشهود

للأحكام الفقهية في الزواج صلة بالولي، وهو الركن الأول من أركان النكاح، وكما سبق أن أوضحنا، فالولي هو أبو الزوجة، أو الوصي، أو الأقرب فالأقرب من عصبتها أو ذو الرأي من أهلها، أو السلطان، وللولي عدة أحكام تجب مراعاتها، وهي:

  • كونه أهلًا للولاية بأن يكون ذكرًا بالغًا عاقلًا رشيدًا حرًا. [2]
  •  أن يستأذن وليتهُ في إِنكَاحِها ممن أراد تزويجها منه إن كانت بكرًا، وكان الولي أباً، ويطلب أمرها إن كانت ثيبًا، أو كانت بكرًا، وكان الولي غير أب؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها) رواه مسلم في النكاح، ورواه أبو داود، ورواه الترمذي.
  • لا تصح ولاية القريب مع وجود من هو أقرب منه، فلا تصح ولاية الأخ لأب مع وجود الشقين مثلًا، ولا ولاية ابن الأخ مع وجود الأخ.
  • إذا أذنت المرأة الاثنين من أقربائها في تزويجها، فزوجها كل منهما من رجل، فهي للأول منهما، وإن وقع العقد في وقت واحد بطل نحاكها منهما معًا.

وبالنسبة إلى الشاهدين، وهو الركن الثاني، فلهما ثلاثة أحكام، وهم:

  •  أن يكون اثنين فأكثر.
  •  أن يكونا عدلين، والعدالة تتحقق باجتناب الكبائر وترك غالب الصغائر، فالفاسق بزنا أو شرب خمر، أو بأكل ربا، لا تصح شهادته؛ لقول الله سبحانه وتعالى: (ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ).
  • يستحسن الإكثار من الشهود؛ لقلة العدالة في زماننا هذا.

3- ارتباط الشروط بـأحكام شرعية بين الزوجين لحفظ الحقوق

ترتبط الشروط بأحكام فقهية في الزواج، ففي بعض الأحيان تشترط الزوجة على من خطبها شروطًا معينة لزواجها به، فإن كان ما تشترطه مما يدعم العقد ويقويه، وذلك كأن تشترط النفقة لها، أو الوطء، أو القسم لها إن كان الخاطب ذا زوجة أخرى، فهذا الشرط نافذ بأصل العقد ولا حاجة إليه، وإن كان الشرط مما يخل بالعقد كأن تشترط ألا يستمتع بها، فهذا الشرط لاغ لا يجب الوفاء به.

وإن كان الشرط خارجًا عن دائرة ذلك كله، كأن تشترط عليه زيارة أقاربها، أو ألا يخرجها من بلدها، بمعنى أنها اشترطت شرطا لم يحل حراما، ولم يحرم حلالا، فإنه يجب الوفاء لها به، وإلا لها الحق في فسخ نكاحها إن شاءت؛ لقوله ﷺ: (أحق الشروط أن يُوفَى بها ما استحللتم به الفروج) رواه الطبراني في المعجم الكبير. [3]

4- الاستناد لأدلة الكتاب والسنة لتحقيق عدالة الزواج وإتمامه بشروط صحيحة

من أجل تحقيق عدالة الزواج وإتمامه بشروط صحيحة. تستند الشريعة الإسلامية إلى أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وهي المرجع الأساسي للأحكام الفقهية في الإسلام. ومنها الأحكام الفقهية في الزواج. فقد جاء في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) ]النور:32[. هذه الآية تحث على نكاح الفتيان والفتيات. ولو كانوا فقراء.

وفي السنة النبوية. فقد ورد عن النبي ﷺ أحاديث عدة تبين أركان النكاح. ومن هذه الأحاديث قوله ﷺ: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل). حيث أكد وجود الولي والشاهدان كشروط للنكاح. لا يصح إلا بها. وقوله ﷺ: (أعلنوا هذا النكاح. واجعلوه في المساجد. واضربوا عليه بالدفوف) رواه أحمد. بمعنى وجوب الإعلان عن الزواج وعدم إخفائه.

أكدت هذه الأدلة الشرعية على أحكام الزواج الشرعية. وعلى حرص الإسلام لتحقيق العدالة بين الزوجين وإتمام النكاح بشروط صحيحة. وأن يتم النكاح بأحكام فقهية تضمن حق الزوجين في هذا الزواج.[4]

وفي الختام. فإن دين الإسلام هو أتم دين على وجه الأرض. لقوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) ]المائدة:3[. فغطت الأحكام الفقهية في الزواج كل النواحي. ويجب على المسلم الحرص على الالتزام بأحكام الزواج الشرعية لصحة الزواج.

المراجع

مشاركة المقال

وسوم

هل كان المقال مفيداً

نعم
لا

الأكثر مشاهدة